السيد محمد العاملي

103

مدارك الأحكام

ما وجب علي ، قبل منه ولم يكن عليه بينة ولا يمين . ولو شهد عليه شاهدان قبل . وإذا كان للمالك أموال متفرقة كان له اخراج الزكاة من أيها شاء

--> ( 1 ) الكافي 3 : 536 / 1 ، التهذيب 4 : 96 / 274 ، المقنعة : 42 ، الوسائل 6 : 88 أبواب زكاة الأنعام ب 14 ح 1 . ( 2 ) راجع ص 52 ، 102 .